الآخوند الخراساني

110

كفاية الأصول ( مع حواشي المشكيني )

نعم لو علم بقبوله التذكية ( 421 ) وشكّ في الحلَّيّة ، فأصالة الإباحة فيه محكَّمة ، فإنّه - حينئذ - إنّما يشكّ في أنّ هذا الحيوان المذكَّى حلال أو حرام ، ولا أصل فيه إلَّا أصالة الإباحة ، كسائر ما شكّ في أنّه من الحلال أو الحرام . هذا إذا لم يكن هناك أصل موضوعيّ آخر مثبت لقبوله التذكية ، كما إذا شكّ ( 422 ) - مثلا - في أنّ الجلل ( 423 ) في الحيوان هل يوجب ارتفاع

--> ( 1 ) في الأصل : « فيما » . .